ابن أبي جمهور الأحسائي

176

عوالي اللئالي

ثم يصلي ركعتين ، ويسأل حاجته ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 28 ) وروى البزنطي في جامعه ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : ( الغسل يوم عرفة ، والاحرام ، ودخول الكعبة ، والمدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ) ( 3 ) . ( 29 ) وروى زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يجب الوضوء إلا من بول أو غائط ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 30 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت يا بن رسول الله إني لأجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ؟ قال : ( ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت ، أو تجد الريح ، ثم قال : إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل ، فيفسو ، ليشككه ) ( 6 ) . ( 31 ) وروى معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الشيطان لينفخ

--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 28 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، حديث 1 ، وفيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن ، ولعله منقول بالمعنى . ( 2 ) وهذا يدل على ما دل عليه السابق عليه وزيادة استحباب الصدقة أمام الحاجة ( معه ) . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة : 2 ، أبواب الغسل وأحكامه ، ( 1 ) باب عدد الأغسال قطعة من حديث 11 ، والحديث منقول عن الخصال ، عن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله ابن سنان . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة . باب ( 1 ) من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 2 . ( 5 ) ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر ، وليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما ذكره ، بل فائدة الحصر الرد على من توهم أن القرقرة في البطن والريح والغمز مما يوجب الوضوء وإن لم يخرج ، فمعناه لا يجب الوضوء إلا من شئ يخرج مما يسمع صوته أو يجد ريحه ، وأما غير ذلك فلا يجب به الوضوء ( معه ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 5 .